[١٤٢٤/ ٢٠] مسألة: وفي إجارتها روايتان، كالبيع (¬١)، فإن قلنا: لا يجوز؛ فلما سبق من الحديث، ولأنها وقفٌ على المسلمين فلا يجوز إجارتها كالطريق، وإن قلنا: يجوز فلأنه يصح بيعها، فتصحُّ إجارتها، قال أبو الخطاب: «ولا يجوز بيع رباع مكة وإجارة بيوتها على الرواية التي تقول فتحت عَنوةً، وعلى الرواية التى تقول فتحت صلحًا يجوز ذلك» (¬٢). (¬٣)
[١٤٢٥/ ٢١] مسألة: (ولا يجوز بَيع كلِّ ماءٍ عِدٍّ (¬٤): كمياه العيون، ونَقع البئر، ولا ما في المعادن الجارية: كالقار، والملح، والنَّفط (¬٥)، ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك) في مواضعه قبل حيازته؛ لما روى إياس بن عبد المزني ﵁ (¬٦) أن رسول الله ﷺ قال: «من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته» (¬٧)، يعني: إذا