Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الرابع: أن يكون مملوكا له، أو مأذونا له في بيعه]

[١٤٢٤/ ٢٠] مسألة: وفي إجارتها روايتان، كالبيع (¬١)، فإن قلنا: لا يجوز؛ فلما سبق من الحديث، ولأنها وقفٌ على المسلمين فلا يجوز إجارتها كالطريق، وإن قلنا: يجوز فلأنه يصح بيعها، فتصحُّ إجارتها، قال أبو الخطاب: «ولا يجوز بيع رباع مكة وإجارة بيوتها على الرواية التي تقول فتحت عَنوةً، وعلى الرواية التى تقول فتحت صلحًا يجوز ذلك» (¬٢). (¬٣)

[١٤٢٥/ ٢١] مسألة: (ولا يجوز بَيع كلِّ ماءٍ عِدٍّ (¬٤): كمياه العيون، ونَقع البئر، ولا ما في المعادن الجارية: كالقار، والملح، والنَّفط (¬٥)، ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك) في مواضعه قبل حيازته؛ لما روى إياس بن عبد المزني ﵁ (¬٦) أن رسول الله ﷺ قال: «من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته» (¬٧)، يعني: إذا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 181 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.