لأن البيع إنما عُلِمَ بالمشاهدة والاستثناء يُغيِّر حكم المشاهدة، فإنه لايدرى كم يبقى في حكم المشاهدة.
(وعنه: يصِحُّ (¬١)؛ لأن «النبي ﷺ نهى عن الثُّنْيا إلا أن تُعلم» (¬٢)، قال الترمذي: «حديث صحيح»، وهذه مَعلومةٌ. (¬٣)
[١٤٣٢/ ٢٨] مسألة: (وإن باعه أرضًا إلا جَريبًا (¬٤)، أو جَريبًا من أرضٍ يعلَمان جِرْبانَها صَحَّ، وكان مُشاعًا فيها) كأنَّه باعه جريبًا وهي عَشَرةٌ، فيكون قد باعه عُشْرها مُشاعًا فيصح، كما لو قال: بعتك عُشرها.
(وإن لم يعلما جِربانَها لم يصح) كما لو باعه ذراعًا منها.
[١٤٣٣/ ٢٩] مسألة: (وإن باعه حَيوانًا مأكولا إلا رأسَه وجِلدَه