Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 192

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما]

لأن البيع إنما عُلِمَ بالمشاهدة والاستثناء يُغيِّر حكم المشاهدة، فإنه لايدرى كم يبقى في حكم المشاهدة.

(وعنه: يصِحُّ (¬١)؛ لأن «النبي ﷺ نهى عن الثُّنْيا إلا أن تُعلم» (¬٢)، قال الترمذي: «حديث صحيح»، وهذه مَعلومةٌ. (¬٣)

[١٤٣٢/ ٢٨] مسألة: (وإن باعه أرضًا إلا جَريبًا (¬٤)، أو جَريبًا من أرضٍ يعلَمان جِرْبانَها صَحَّ، وكان مُشاعًا فيها) كأنَّه باعه جريبًا وهي عَشَرةٌ، فيكون قد باعه عُشْرها مُشاعًا فيصح، كما لو قال: بعتك عُشرها.

(وإن لم يعلما جِربانَها لم يصح) كما لو باعه ذراعًا منها.

[١٤٣٣/ ٢٩] مسألة: (وإن باعه حَيوانًا مأكولا إلا رأسَه وجِلدَه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 192 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.