(وإن باعه بدينارٍ مطلقٍ وفي البلد نقودٌ لم يصِحَّ لذلك، وإن كان فيه نقدٌ واحدٌ انصرف إليه)؛ لأنه تعين بانفراده وعدم مشاركة غيره له، ولهذا لو أقرَّ بدينارٍ أو أوصى به انصرف إليه. (¬٢)
[١٤٣٥/ ٣١] مسألة: (وإن قال: بعتك بعَشَرةٍ صِحاحٍ أو إحدى عَشْرةَ مُكَسَّرة، أو بعَشَرةٍ نقدًا أو عِشرين نسيئةً، لم يصِحَّ)؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة، حديثٌ صحيحٌ (¬٣)، وهو هذا.
(ويحتمل أن يصح)؛ بناء على قوله في الإجارة وهي إذا قال: إن خِطتَه رُوميًا فلك نصف درهم (¬٤)، وإن خِطتَه فارسيًا فلك درهمٌ فيها وجهان، وسيأتي في بابها (¬٥).