Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [النوع الثاني: خيار الشرط]

(وعنه: أنه يصِحُّ مجهولًا (¬١) (¬٢)؛ لقوله ﵇: «المؤمنون على شروطهم» رواه الترمذي (¬٣)، وقال: «حديثٌ صحيحٌ». (¬٤)

فعلى هذا إن كان الخيار مطلقًا مثل أن يقول: لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدًا أو يقطعاه، وإن قال: إلا أن يَقدَمَ زيدٌ أو ينزل المطر، ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله.

[١٤٦١/ ٣] مسألة: (ولايثبت خيار الشرط إلا في البيع، والصَّلح بمعناه، والإجارة في الذِّمة، أو على مُدَّةٍ لا تلي العقد)، وقد سبق ذكره في أول الباب (¬٥).

[١٤٦٢/ ٤] مسألة: (وإن شَرطاه إلى الغَدِ لم يدخل في المدَّةِ)؛ لأن مَوضوعَ (إلى) لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، كقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فإنه لا يدخل الليل في الصيام.

(وعنه: يدخل (¬٦)؛ لأن (إلى) تُستَعمَل بمعنى (مع) كقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 229 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.