Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 232

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [الكسب والنماء المنفصل في مدة الخيار]

والأُولى أولى؛ لقول النبي ﷺ: «من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» رواه البخارى ومسلم (¬١)، فجعله للمبتاع إذا اشترطه، وهو عامٌّ في كلِّ بيعٍ، فيدخل في عمومه محل النزاع، ولأنه بيعٌ صحيحٌ فنُقِلَ الملك عَقيبه كما لو لم يشترط الخيار، ولأن البيع تمليكٌ؛ بدليل أنه يصِحُّ بقولك: مَلكتُكَ فيثبت به الملك كالمطلق.

ودعوى أنه قاصرٌ غير صحيح فإنه لا يَقبل القُصور، وعدم اللزوم لا يوجب قصورًا ولا يمنع نقل الملك؛ بدليل بيع المَعِيب، وامتناع التصرف لأجل حَقِّ الغير، فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهون والمبيع قبل القبض. (¬٢)

(فما حصل من كَسبٍ أو نَماءٍ منفَصلٍ في مدة الخيار فهو للمشتري، أمضيا العقد أو فَسَخاه)؛ لأنه نماءُ مِلكه، وكان له كما بعد انقضاء الخيار، ولأن الضَّمان عليه فكان النَّماء له؛ لقوله ﵇: «الخراج بالضمان» (¬٣) قال الترمذي: «صحيحٌ».

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 232 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.