وقال القاضي: «يلزمه قبوله» (¬١)؛ لأن القبض حَصَلَ فيه باستعلام المبيع. (¬٢)
قال ابن عقيل: «إذا علم بالتَّصريةِ قبل الحَلَبِ فله الرَّدُّ، ولا شيء معها» (¬٣)؛ لأن الصاع إنما وجب عوضًا عن اللبن، ولذلك قال النبي ﷺ: «من اشترى غنمًا مصَرّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاعٌ من تمرٍ» رواه البخاري (¬٤)، ولم يأخذ لها لبنًا فلا يلزمه رَدُّ شيءٍ، قال ابن عبدالبر: «هذا ما لا اختلاف فيه» (¬٥).
[١٤٧٨/ ٢٠] مسألة: (ومتى علم التصرية (¬٦) فله الرَّدُّ، وقال القاضي: «ليس له الرَّدُّ قبل الثلاث، ولا إمساكُها بعدها (¬٧)، فإن أمسكها بعد ذلك لم يكن له الرَّدُّ، قال: «وهو ظاهر كلام أحمد» (¬٨)، فإن أبا هريرة ﵁ روى أن النبي ﷺ قال: «من اشترى مُصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيامٍ، إن