Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 245

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [قال ابن عقيل: «إذا علم بالتصرية قبل الحلب فله الرد، ولا شيء معها»]

وقال القاضي: «يلزمه قبوله» (¬١)؛ لأن القبض حَصَلَ فيه باستعلام المبيع. (¬٢)

قال ابن عقيل: «إذا علم بالتَّصريةِ قبل الحَلَبِ فله الرَّدُّ، ولا شيء معها» (¬٣)؛ لأن الصاع إنما وجب عوضًا عن اللبن، ولذلك قال النبي ﷺ: «من اشترى غنمًا مصَرّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاعٌ من تمرٍ» رواه البخاري (¬٤)، ولم يأخذ لها لبنًا فلا يلزمه رَدُّ شيءٍ، قال ابن عبدالبر: «هذا ما لا اختلاف فيه» (¬٥).

[١٤٧٨/ ٢٠] مسألة: (ومتى علم التصرية (¬٦) فله الرَّدُّ، وقال القاضي: «ليس له الرَّدُّ قبل الثلاث، ولا إمساكُها بعدها (¬٧)، فإن أمسكها بعد ذلك لم يكن له الرَّدُّ، قال: «وهو ظاهر كلام أحمد» (¬٨)، فإن أبا هريرة ﵁ روى أن النبي ﷺ قال: «من اشترى مُصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيامٍ، إن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 245 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.