Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [في بيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن مرابحة ولم يبينه للمشتري]

فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء، كالمكيل والموزون من جنس، جاز بيع بعضه بحصته من الثمن؛ لأنه ينقسم على أجزائه، وجزؤه معلومٌ يقينًا.

[١٥٠١/ ٤٣] مسألة: (وما يُزاد في الثمن أو يُحطُّ منه في مُدَّة الخيار، أو يؤخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه، يُلحَق برأس المال، ويُخبِر به (¬١)؛ لأنه من الثمن، والذي يُحطُّ [يَنقصه] (¬٢) من الثمن.

وما كان بعد لزوم العقد لا يُخبر به؛ لأنه تبرعٌ من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئًا. (¬٣)

[١٥٠٢/ ٤٤] مسألة: (فإن اشترى ثوبًا بعشرةٍ، وقَصَرَه بعَشَرةٍ أخبر به على وجهِهِ (¬٤)، سواءٌ عَمِلَه بنفسه أو بأجرةٍ، قال أحمد: «يُبَيِّنْ ما اشتراه وما لزمه» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 268 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.