Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [النكول في دعوى الخيار]

الفسخ (¬١)، ويحتمل أن يَقِفَ على الحاكم (¬٢)؛ لأن العقد صحيحٌ وأحدهما ظالمٌ، وإنما يفسخه الحاكم لتعَذُّرِ إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زَوَّجها الوليّانِ ولم يُعلَم السابق منهما.

والصحيح أن لهما الفسخ؛ لقوله ﵇: «أو يترادّان البيع» (¬٣)، وظاهره استقلالهما بذلك، وفي قصة ابن مسعود باع الأشعث بن قيس (¬٤) رقيقًا من رقيقِ الإمارة، فاختلفا في الثمن، فروى له عبد الله هذا الحديث، قال: «فإني أرى أن أرُدَّ البيع، فرَدَّهُ» (¬٥)، ولأنه فسخٌ لاستدراك الظُلامة أشبه الرَّدَّ بالعيب، ولا يشبه النكاح؛ لأن لكل واحدٍ من الزوجين الاستقلال بالطلاق. (¬٦)

[١٥٠٤/ ٤٦] مسألة: (وإن كانت السلعة تالفةً تحالفا ورجعا إلى قيمة

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 273 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.