[٨/ ٢] مسألة: (فإن توضأ منها فهل تصِحُّ طهارته؟ على وجهين:) أحدهما: تصِحُّ طهارته؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصيةٍ، إنما المعصية استعمال الإناء.
والثاني: لا تصِحُّ؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة فهو كالصلاة في الدار المغصوبة. (¬١)
Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي
[٨/ ٢] مسألة: (فإن توضأ منها فهل تصِحُّ طهارته؟ على وجهين:) أحدهما: تصِحُّ طهارته؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصيةٍ، إنما المعصية استعمال الإناء.
والثاني: لا تصِحُّ؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة فهو كالصلاة في الدار المغصوبة. (¬١)
Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 150 (SanadKitab #1287, hlm. urut 139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.