Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 289

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف

واختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في عِلَّة الربا فيها، فأشهرُهنَّ أن عِلَّتَه في الذهب والفضه الوزن والجنس، وفي غيرهما الكيل والجنس (¬١)؛ لما روي عن عمار ﵁ أنه قال: «العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدًا بيدٍ فلا بأس به، إنما الربا في النَّساء، إلا ما كيل أو وُزن» (¬٢)، ولأنه لو كانت العلة الطَّعْم (¬٣) لجرى الربا بالماء لأنه مطعومٌ، قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩]، فعلى هذا يَحرُم التفاضل في كلِّ مكيلٍ أو موزونٍ من جنسٍ، سواءٌ كان مطعومًا كالقِطنيات (¬٤) أو غير مطعومٍ كالأُشنان والحديد.

ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلًا أو موزونًا وإن تَعذَّر الكيل فيه والوزن، إما لقلَّتِه كالتمرة والقَصْبَة (¬٥) وما دون الأُرْزَةِ من الذهب والفضة، وإما لعظمه كالزُّبْرَة (¬٦) العظيمة، وإما للعادة كلحم الطير؛ لأنه من جنسٍ فيه الربا فجرى فيه الربا كالزُّبْرَة العظيمة.

وما نُسج من القطن والكتان لا رِبا فيه، نص عليه (¬٧)؛ لحديث عمار ﵁.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 289 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.