Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف

[١٥١٩/ ١] مسألة: (ولا يباع ما أصله الكيل بشيءٍ من جنسه وزنًا، ولا ما أصله الوزن كيلًا)؛ لقول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، والبر بالبر كيلًا بكيلٍ» رواه الأثرم (¬١)، ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التَّساوي في الآخر لتفاوتِهما في الثِّقَل والخِفَّةِ. (¬٢)

[١٥٢٠/ ٢] مسألة: (وإذا اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلًا ووَزنًا وجِزافًا)؛ لأن النبي ﷺ قال في الأعيان السِّتةِ: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» رواه مسلم (¬٣) وقال: «لا بأس ببيع البر بالشَّعير، والشعيرُ أكثرهما، يدًا بيد» رواه أبو داود (¬٤). (¬٥)

[١٥٢١/ ٣] مسألة: (والجنس: ما له اسم خاصٌّ يشمل أنواعًا، كالذهب، والفضةِ، والبُرِّ، والشَّعير، والتمرِ، والمِلح)، فإذا اتفق شيئان في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد كأنواع التمر والبُرِّ.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 291 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.