Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 297

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف

إباحة بيعه بمثله، ولأنهما تساويا في الحال على وجهٍ لاينفرد أحدهما بالنقصان، فجاز بيعه به كاللبن باللبن. (¬١)

[١٥٣٣/ ١٥] مسألة: (ولا يجوز بيع المحاقَلة: وهو بيع الحبِّ في سُنبله بجنسه)؛ لما روى البخاري عن أنس ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة» (¬٢)، وروى مسلم عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة» (¬٣)، والمخاضرة: بيع الزرع الأخضر والثَّمرةِ قبل بُدوِّ صَلاحها بغير شرط القطع، قال الأزهري (¬٤): «الحقل: هو القَراح المزروع (¬٥)، والحواقل المزارع» (¬٦)، وفسر أبو سعيد المحاقلة باستكراء الأرض بالحنطة (¬٧).

[١٥٣٤/ ١٦] مسألة: (وفي بيعه بغير جنسه وجهان:) أحدهما: لا يجوز؛ لعموم الخبر (¬٨)، والثاني: يجوز؛ لقوله ﵇: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد» (¬٩). (¬١٠)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 297 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.