Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 299

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف

رجالًا محتاجين من الأنصار شَكَوْا إلى الرسول ﷺ أن الرُّطَبَ يأتي ولا نقدَ بأيديهم يبتاعون به رُطبًا يأكلونه، وعندهم فضولٌ من التمر، فرَخَّصَ لهم أن يبتاعوا العَرِيَّةَ بخَرصِها من التمر يأكلونه رطبًا» متفق عليه (¬١)، والرخصة الثابتة (¬٢) لحاجةٍ لا تثبت مع عدمها، فإن تركها حتى تُتمر بطل البيع لعدم الحاجة.

الثالث: ألا يكون له نَقد يشتري به؛ للخبر.

الرابع: أن يشتريها بخَرْصها؛ للخبر، ولأن النبي ﷺ «رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا» متفق عليه (¬٣)، ولا بد أن يكون التمر معلومًا بالكيل؛ للخبر.

وفي معنى الخرص روايتان: إحداهما: أن ينظر كم يجيء منها تمرًا فيبيعها بمثله؛ لأنه يَخرُصُ في الزكاة كذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 299 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.