Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. فصل [في ذكر الرواية عن الإمام أحمد في أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها]

(وهل يجوز استعماله في اليابسات (¬١)؟ على روايتين (¬٢) إحداهما: لا يجوز؛ لعموم قوله ﷺ: «فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».

والثانية: يجوز الانتفاع بجلد ما كان طاهرًا في حال الحياة إذا دبغ (¬٣)؛ لقوله ﷺ: «ألا أخذوا إهاب هذه فدبغوه وانتفعوا به» (¬٤)؛ ولأن الصحابة ﵃ لما فتحوا فارس استعملوا سروجَهم وأسلحتَهم وذبائحهم ميتةٌ؛ ولأنه انتفاع من غير ضررٍ، أشبه الاصطياد بالكلب والانتفاع بالبغل والحمار. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 157 (SanadKitab #1287, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.