غير مشروعةٍ فلم تطهر كذبح المرتد. (¬١)
[١٣/ ٧] مسألة: (ولبن الميتة وإنْفَحَتُها (¬٢) نجسٌ في ظاهر المذهب)؛ لأن اللبن مائعٌ في وعاءٍ نجسٍ فيتنجس به، وإنْفحَتها نجسةٌ كذلك.
وعنه: أنها طاهرةٌ (¬٣)؛ لأن الصحابة ﵃ أكلوا من جُبن المجوس وهو يصنع بالإنفحة، وذبائحهم ميتةٌ. (¬٤)
[١٤/ ٨] مسألة: (وعظمُها وقَرنُها وظُفرها نجسٌ)؛ لأن ذلك من أجزائها فيدخل في عموم قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]. (¬٥)
[١٥/ ٩] مسألة: (وصوفُها وشعُرها وريشُها/ طاهرٌ)؛ لأنه لا روح فيه، ولا يَحِلُّه الموت، فلا ينجس بالموت كالبيض، ودليل أنه لا روح فيه أنه