Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 381

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. فصل [حكم الانتفاع من الرهن المركوب أو محلوب]

[١٦٥٥/ ٣٤] مسألة: (وإن أنفق على الرَّهن بغير إذن الرّاهن مع إمكانه فهو متبرعٌ)، فلا شيء له؛ لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه أشبه غير المرتَهِن. (¬١)

[١٦٥٦/ ٣٥] مسألة: (وإن عَجَزَ عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين:) إحداهما: أنه متبرِّعٌ؛ لأنه لم يستأذن مالكه، ولا من يقوم مقامه، أشبه ما لو كان حاضرًا فلم يستأذنه.

والثانية: يرجع عليه؛ لأنه أنفق عليه عند العجز عن استئذانه، أشبه ما لو عَجَزَ عن استئذان الحاكم. (¬٢)

[١٦٥٧/ ٣٦] مسألة: (وكذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجِمال إذا هَرَبَ الجَمّال وتركها في يَدِ المكتَري).

[١٦٥٨/ ٣٧] مسألة: (وإن انهدمت الدّار فعَمَرَها المرتَهِن بغير إذن الرّاهن لم يرجع به روايةً واحدةً (¬٣)؛ لأنه تبَرَّع بما لا يلزمه، فلم يرجع به كغير المرتَهِن.

بخلاف ما يلزم الرّاهن، كقوت الحيوان، وكُفنِ العبد، فهل يرجع

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 381 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.