[١٦٥٥/ ٣٤] مسألة: (وإن أنفق على الرَّهن بغير إذن الرّاهن مع إمكانه فهو متبرعٌ)، فلا شيء له؛ لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه أشبه غير المرتَهِن. (¬١)
[١٦٥٦/ ٣٥] مسألة: (وإن عَجَزَ عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين:) إحداهما: أنه متبرِّعٌ؛ لأنه لم يستأذن مالكه، ولا من يقوم مقامه، أشبه ما لو كان حاضرًا فلم يستأذنه.
والثانية: يرجع عليه؛ لأنه أنفق عليه عند العجز عن استئذانه، أشبه ما لو عَجَزَ عن استئذان الحاكم. (¬٢)
[١٦٥٧/ ٣٦] مسألة: (وكذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجِمال إذا هَرَبَ الجَمّال وتركها في يَدِ المكتَري).
[١٦٥٨/ ٣٧] مسألة: (وإن انهدمت الدّار فعَمَرَها المرتَهِن بغير إذن الرّاهن لم يرجع به روايةً واحدةً (¬٣)؛ لأنه تبَرَّع بما لا يلزمه، فلم يرجع به كغير المرتَهِن.
بخلاف ما يلزم الرّاهن، كقوت الحيوان، وكُفنِ العبد، فهل يرجع