Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته
  3. فصل في صفة الوضوء

بعض طهارته.

(وإن استصحب حكمها أجزأه) وهو ألا ينوي قطعها في بعضها، فلو ذهل عنها في بعضها لم يؤثر ذلك؛ لأن ما شرعت له النية لا يبطل بالذهول عنها، كالصوم والصلاة.

(وصفة الوضوء: أن ينوي)، ويجب أن تكون النية سابقةً على جميع الوضوء؛ لأنها شرطٌ له فيجب تقديمها كالنية في الصلاة.

(ثم يأتي بالتسمية) بعدها، (ويغسل يديه ثلاثًا)؛ لما سبق (¬١).

[٦٤/ ٥] مسألة: (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا من غَرفَةٍ) واحدةٍ، (وإن شاء من ثلاثٍ، وإن شاء من ستٍّ)؛ لما روى عبد الله بن زيد ﵁ (¬٢): «أن النبي ﷺ تمضمض واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات» متفقٌ عليه (¬٣)، وروى البخاري أن النبي ﷺ «مضمض واستنثر ثلاثًا ثلاثًا من غَرفةٍ واحدةٍ» (¬٤)، وروى الأثرم وابن ماجه أن النبي ﷺ: «توضأ فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا من كفٍّ واحدٍ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 195 (SanadKitab #1287, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.