غسل المرفقين؛ لأن جابرًا ﵁ (¬١) قال: كان النبي ﷺ «إذا توضأ أَمَرَّ الماء على مرفقيه» (¬٢)، وهذا يصلح بيانًا؛ لأن (إلى) تكون بمعنى: (مع)، كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢].
ويجب غسل أظفاره وإن طالت، والإصبَع الزائدة، واليد الزائدة التي أصلها في محل الفرض؛ لأنه في محل الفرض فوجب غسله كالأصلية.
[٦٨/ ٩] مسألة: (ثم يمسح رأسه (¬٣) كما روى عبد الله بن زيد ﵁ في وصف وضوء النبي ﷺ قال: «فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» متفقٌ عليه (¬٤)، وكذلك وصف المِقدام بن مَعْدي كَرِبَ ﵁ (¬٥) رواه أبو داود (¬٦).