Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته
  3. فصل في صفة الوضوء

غسل المرفقين؛ لأن جابرًا ﵁ (¬١) قال: كان النبي ﷺ «إذا توضأ أَمَرَّ الماء على مرفقيه» (¬٢)، وهذا يصلح بيانًا؛ لأن (إلى) تكون بمعنى: (مع)، كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢].

ويجب غسل أظفاره وإن طالت، والإصبَع الزائدة، واليد الزائدة التي أصلها في محل الفرض؛ لأنه في محل الفرض فوجب غسله كالأصلية.

[٦٨/ ٩] مسألة: (ثم يمسح رأسه (¬٣) كما روى عبد الله بن زيد ﵁ في وصف وضوء النبي ﷺ قال: «فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» متفقٌ عليه (¬٤)، وكذلك وصف المِقدام بن مَعْدي كَرِبَ ﵁ (¬٥) رواه أبو داود (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 199 (SanadKitab #1287, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.