ابن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأَنْزِع خُفَّيه قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» متفقٌ عليه (¬١). (¬٢)
[٨٢/ ٧] مسألة: (ويمسح المقيم يومًا وليلةً، والمسافر ثلاثة أيام ولياليَهُن)؛ لما روى عوف بن مالك ﵁ (¬٣) أن رسول الله ﷺ «أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليَهُن للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم» (¬٤)، قال أحمد: «هذا أجود حديثٍ في المسح؛ لأنه في غزوة تبوك آخر غزاةٍ غزاها رسول الله ﷺ وهو آخر فعله» (¬٥)، وعن علي ﵁ قال: «جعل رسول الله ﷺ للمقيم يومًا وليلةً، وللمسافر ثلاثةَ أيام