[٨٦/ ١١] مسألة: (وإن مسح مقيمًا ثم سافر أتَمَّ مَسح مقيمٍ)؛ لذلك.
(عنه: يتِمُّ مسح مسافرٍ (¬١) لقوله ﵇: «يمسح المسافر ثلاثة أيامٍ» (¬٢)، وهذا مسافرٌ، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز والخلال (¬٣) (¬٤)، وقال: «رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا» (¬٥). (¬٦)
[٨٧/ ١٢] مسألة: (وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر؟ بنى على مسح الحضر)؛ لأن الغَسل هو الأصل والمسح رخصة، فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. (¬٧)
[٨٨/ ١٣] مسألة: (ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتمَّ مسح مسافرٍ)؛ لقوله ﵇: «يمسح المسافر ثلاثةَ أيامٍ وليالِيَهُن» (¬٨) وهذا مسافرٌ.