Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 222

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. فصل [ضابط النجس الكثير ما فحش]

منه. (¬١)

الثالث: القائم، فيه روايتان: أولاهما: إلحاقه بحالة الجلوس؛ لأنه في معناه، والثانية: ينقض يسيره؛ لأنه لا يتحفَّظ تحفُّظَ الجالس. (¬٢)

الرابع: الراكع والساجد، ففيه روايتان: أولاهما: أنه كالمضَّطجِع؛ لأنه ينفَرِج محل الحدث فلا يتحفَّظ فأشبه المضطجع، والثانية: أنه كالجالس؛ لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. (¬٣)

والمرجع في اليسير إلى عرف الناس، كالقبض والإحراز.

وإن تغير عن هيئته انتقض وضوؤه؛ لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه.

النوع الثاني: زوال العقل بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو سكرٍ، فينقض الوضوء؛ لأنه لما نص على النقض بالنوم نَبَّه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وغيره، والقليل والكثير؛ لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نُبِّه انتبه. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 222 (SanadKitab #1287, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.