Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل [أنواع الأغسال المستحبة]

(والثاني: غسل العيدين) مستحبٌ؛ قياسًا على غسل الجمعة؛ لأنها عيدٌ.

(والثالث: الاستسقاء) يستحب له الغسل؛ لأنها عبادة يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل كالجمعة.

(والرابع: الكسوفان)؛ قياسًا على الاستسقاء.

(والخامس: الغسل من غسل الميت)؛ لأن النبي ﷺ قال: «من غسل ميتًا فليغتسل» رواه الطيالسي (¬١) (¬٢)، حمل الأمر فيه على الاستحباب. (¬٣)

(السادس: غسل المجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلامٍ)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه أغمي عليه فاغتسل (¬٤)؛ ولأنه لا يأمن أن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 241 (SanadKitab #1287, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.