(والثاني: غسل العيدين) مستحبٌ؛ قياسًا على غسل الجمعة؛ لأنها عيدٌ.
(والثالث: الاستسقاء) يستحب له الغسل؛ لأنها عبادة يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل كالجمعة.
(والرابع: الكسوفان)؛ قياسًا على الاستسقاء.
(والخامس: الغسل من غسل الميت)؛ لأن النبي ﷺ قال: «من غسل ميتًا فليغتسل» رواه الطيالسي (¬١) (¬٢)، حمل الأمر فيه على الاستحباب. (¬٣)
(السادس: غسل المجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلامٍ)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه أغمي عليه فاغتسل (¬٤)؛ ولأنه لا يأمن أن