Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 245

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في صفة الغسل

ويبدأ بشقه الأيمن؛ لأن النبي ﷺ كان يحب التَّيمن في طُهوره وفي شأنه كله متفقٌ عليه (¬١)، ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى جميعه، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه؛ لأنه قد روي في حديث ميمونة أن النبي ﷺ فعله (¬٢). (¬٣)

(الضرب الثاني: مجزئٌ (¬٤)، وهو أن ينوي، ويَعمَّ بدنه وشعره بالغسل)؛ لأنه المأمور به بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ [النساء: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفًا؛ لحديث عائشة ﵂: «حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» (¬٥).

[١١١/ ٧] مسألة: (ويتوضأ بالمُدِّ، ويغتسل بالصّاع)؛ لما روى مسلم عن سفينة ﵁ (¬٦) قال: «كان رسول الله ﷺ يُغسِّله الصاع من الماء من الجنابة ويوضِّئُه المد» (¬٧).

والمد: رِطلٌ وثلثٌ بالعراقي، والصاع: أربعة أمداد، فيكون خمسة

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 245 (SanadKitab #1287, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.