Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

(فإن نوى جميعها جاز)؛ للخبر.

(وإن نوى أحدها لم يجزه عن الآخر)؛ لذلك.

(وإن نوى نفلًا أو أطلق النية للصلاة لم يبح له الفرض)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، فلا يباح الفرض حتى ينويَه، (وله صلاة النافلة)، وقراءة القرآن؛ لأن النافلة تتضمن القرآن. (¬١)

(وإن نوى فرضًا فله فعله)؛ لأنه نواه، (وله الجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)؛ لأنها طهارة أباحت فرضًا، فأباحت سائر ما ذكرناه، أشبه الوضوء. (¬٢)

[١٣٥/ ٢١] مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت (¬٣)؛ لأنها طهارة عذرٍ وضرورةٍ، فتَقدَّرت بالوقت، كطهارة المستحاضة (¬٤).

وعنه: يصلي بالتيمم حتى يُحدِث (¬٥)؛ قياسًا على طهارة الماء. (¬٦)

[١٣٦/ ٢٢] مسألة: (ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء)؛ لأنه بدل عنه.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 259 (SanadKitab #1287, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.