(ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربةً واحدةً، فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه، وكفيه براحتيه)؛ لقوله ﵇ في حديث عمار ﵁: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه الأرض، ثم مسح الشِّمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه» متفقٌ عليه (¬١).
(وقال القاضي: المسنون ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين) (¬٢)؛ لما روى ابن الصِّمَّةِ (¬٣) عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربةٌ للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» (¬٤).
ولنا: حديث عمار، ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين، واليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وأما حديث ابن الصِّمَّةِ ففي