[١٨٤/ ١٧] مسألة: (والحامل لا تحيض) لقوله ﵇ في سبايا أوطاس (¬١): «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل (¬٢) حتى تستبرأ بحيضة» (¬٣)، فجعل وجود الحيض عَلَمًا على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علمًا على عدمه. (¬٤)
[١٨٥/ ١٨] مسألة: (وأقل الحيض يومٌ وليلةٌ، وعنه: يومٌ (¬٥)؛ لأن الشرع عَلقَّ على الحيض أحكامًا ولم يبين قدره، فعُلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوم ولم يوجد أقل منه، قال [عطاء] (¬٦): «رأيت من تحيض يومًا، وتحيض خمسة