Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل [حكم المبتدأة في الحيض]

(والمبتَدَأة: تجلس يومًا وليلةً (¬١) إذا كانت في سنٍّ تحيض لمثله (¬٢)، فإنها تترك الصوم والصلاة؛ لأن دم الحيض دم جبلةٍ وعادةٍ، ودم الفساد لمرضٍ ونحوه، والأصل عدمه، فإن انقطع لأقلَّ من يومٍ وليلةٍ فهو دم فسادٍ (¬٣)، وإن بلغ ذلك جلست يومًا وليلةً، فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها. (¬٤)

وإن زاد على يومٍ وليلةٍ ففيه أربع رواياتٍ:

إحداهن: أنها تغتسل عَقيب اليوم والليلة وتصلي؛ لأن العبادة واجبةٌ بيقينٍ، وما زاد على أقلِّ الحيض مشكوكٌ فيه، فلا نُسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم [يعبر] (¬٥) أكثر الحيض اغتسلت غسلًا ثانيًا، ثم تفعل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 292 (SanadKitab #1287, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.