تلتفت إليه؛ لما روت أم عطية ﵂ (¬١) قالت: «كنا لا نعد الصُّفرَة والكُدرَة بعد الطهر شيئًا» متفقٌ عليه (¬٢).
[١٩٣/ ٢٦] مسألة: (ومن كانت ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضًا والباقي طهرًا)؛ لقول ابن عباس ﵁: «لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعةً إلا أن تغتسل» (¬٣)، ثم إن انقطع لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض، تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر. (¬٤)
(وإن عَبر الخمسة عشر، فهي مستحاضةٌ ترد إلى عادتها)، فإن كانت عادتها سبعةً متواليةً جلست ما وافقها من الدم، فيكون حيضها منه ثلاثة أيام أو أربعةً (¬٥)، وإن كانت ناسيةً فأجلسناها سبعةً فكذلك، وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يومًا وليلةً لا غير (¬٦).