كتاب الصلاة
الصلوات المكتوبات خمسٌ؛ لما روى طلحة بن عبيد الله ﵁: «أن أعرابيًّا قال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تَطَّوَّع شيئًا». متفقٌ عليه (¬١).
[١٩٨/ ١] مسألة: (لا تجب الصلاة إلا على المسلمِ)؛ لقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً﴾ [النساء: ١٠٣]، ولقوله في حديث معاذ ﵁: «وادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةٍ» (¬٢)، ولأن الكافر لا يصحُّ منه أداؤها، ولا يلزمه قضاؤها، فلم تكن واجبةً عليه كالمجنون.
[١٩٩/ ٢] مسألة: (ويشترط البلوغ، والعقل)؛ لقوله ﵇: «رفع القلم عن ثلاثٍ: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفيق، وعن النائم حتى يستيقظ»، حديثٌ حسنٌ (¬٣).
[٢٠٠/ ٣] مسألة: (ولا تجب على الحائض)؛ لقول عائشة ﵂: «كنا