Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل [عدد الصلوات المتروكة الموجبة للقتل في المذهب]

إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك؛ لأنه قَتْل لترك واجبٍ؛ فتتقدمه الاستتابة؛ كقتل المرتد (¬١).

(فإن تاب وإلا قتل بالسيف)؛ لقوله ﵇: «إذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، ليُحِدَّ أحدكم شفرتَه ولْيُرِح ذبيحتَه» أخرجه مسلم (¬٢).

[٢٠٩/ ١٢] مسألة: (وهل يُقتل حدًّا، أو لكفره؟ فيه روايتان:) إحداهما: لكفره، وهو كالمرتد في أحكامه؛ لقول النبي: ﷺ «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة» رواه مسلم (¬٣)، ولأنها من دعائم الإسلام، لا تدخلها نيابةٌ بنفسٍ ولا مالٍ، فيَكفر تاركها كالشهادتين.

والثانية: يقتل حدًا كالزاني المحصن؛ لقول النبي ﷺ: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» من المسند (¬٤)، ولو كفر لم يدخل في المشيئة. (¬٥)

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 317 (SanadKitab #1287, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.