إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك؛ لأنه قَتْل لترك واجبٍ؛ فتتقدمه الاستتابة؛ كقتل المرتد (¬١).
(فإن تاب وإلا قتل بالسيف)؛ لقوله ﵇: «إذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، ليُحِدَّ أحدكم شفرتَه ولْيُرِح ذبيحتَه» أخرجه مسلم (¬٢).
[٢٠٩/ ١٢] مسألة: (وهل يُقتل حدًّا، أو لكفره؟ فيه روايتان:) إحداهما: لكفره، وهو كالمرتد في أحكامه؛ لقول النبي: ﷺ «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة» رواه مسلم (¬٣)، ولأنها من دعائم الإسلام، لا تدخلها نيابةٌ بنفسٍ ولا مالٍ، فيَكفر تاركها كالشهادتين.
والثانية: يقتل حدًا كالزاني المحصن؛ لقول النبي ﷺ: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» من المسند (¬٤)، ولو كفر لم يدخل في المشيئة. (¬٥)
* * *