فقد أدركها)؛ لقوله ﵇: «من أدرك ركعةً فقد أدرك الصلاة» متفقٌ عليه (¬١).
فأما ما دون الركعة، فقال القاضي: «ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه» (¬٢)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» متفقٌ عليه (¬٣)، وللنسائي: «فقد أدركها» (¬٤)، ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة؛ استوى فيه الركعة وما دونها، كإدراك المسافرِ صلاةَ المقيم، والمأمومِ صلاةَ الإمام.
وفيه وجه آخر: أنه لا يكون مدركًا لها؛ لتخصيصه الإدراك بركعة، وقياسًا على إدراك الجمعة (¬٥). (¬٦)