(وهو الشرط الثالث، وسترها عن النظر بما لا يَصِف العورة واجبٌ)؛ لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمارٍ» رواه أبو داود (¬١)، ويجب سَتْرها بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به؛ لأنه ليس بساترٍ.
[٢٤٨/ ١] مسألة: (وعورة الرجل والأَمَةِ ما بين السُّرَّة والركبة)؛ لما روى أبو أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفل السرَّة وفوق الركبتين من العورة» رواه أبو بكرٍ (¬٢) بإسناده (¬٣)، وعن جَرهد ﵁ (¬٤) أن رسول الله ﷺ قال له: «غطِّ فخذك، فإن الفخذ من العورة»