Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

باب ستر العورةِ

(وهو الشرط الثالث، وسترها عن النظر بما لا يَصِف العورة واجبٌ)؛ لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمارٍ» رواه أبو داود (¬١)، ويجب سَتْرها بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به؛ لأنه ليس بساترٍ.

[٢٤٨/ ١] مسألة: (وعورة الرجل والأَمَةِ ما بين السُّرَّة والركبة)؛ لما روى أبو أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفل السرَّة وفوق الركبتين من العورة» رواه أبو بكرٍ (¬٢) بإسناده (¬٣)، وعن جَرهد ﵁ (¬٤) أن رسول الله ﷺ قال له: «غطِّ فخذك، فإن الفخذ من العورة»

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 350 (SanadKitab #1287, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.