Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

[٢٤٩/ ٢] مسألة: (والحُرُّة كلها عورةٌ، إلا الوجه، وفي الكفين روايتان)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]، وقال ابن عباس ﵁: «وجهها وكفيها» (¬١)، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورةً لم يحرم سَتْرهما.

والثانية: هما عورة؛ لأن المشقة لا تلحق في سَتْرهما، فأشبها سائر بدنها، وما عدا هذا عورة؛ لقوله ﵇: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار» (¬٢)، وعن أم سلمة ﵂ قالت: «يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزارٌ؟ فقال: نعم، إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود (¬٣). (¬٤)

[٢٥٠/ ٣] مسألة: (وأما الأمة فما يظهر منها غالبًا كالرأس واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الركبتين؛ ليس بعورةٍ (¬٥)؛ لأن عمر ﵁:

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 352 (SanadKitab #1287, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.