Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة

[٢٨٣/ ٥] مسألة: (ومتى وَجَدَ عليه نجاسةٌ لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا؛ فصلاته صحيحة)؛ لأن الأصل عدمها في الصلاة.

(وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة، لكنه جهلها أو نسيها؛ ففيه روايتان:) إحداهما: يعيد؛ لأنها طهارةٌ واجبةٌ، فلم تسقط بالجهل كالوضوء.

والثانية: لا يعيد؛ لما روى أبو سعيد ﵁ «أن النبي ﷺ خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: أتاني جبريل ﵇ فأخبرني أن فيهما قذرًا» رواه أبو داود (¬١)، فلو بَطَلَت لاستأنفها.

فعلى هذا إن علم بها في الصلاة، فأمكنه إزالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي ﷺ، وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها، كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة وهي بعيدةٌ منه. (¬٢)

[٢٨٤/ ٦] مسألة: (وإن جَبَرَ ساقه بعظمٍ نجسٍ فجَبَر؛ لم يلزمه قلعه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 374 (SanadKitab #1287, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.