بالإيماء لما بعثه النبي ﷺ ليقتل [خالد بن سفيان] (¬١) الهذلي، رواه أبو داود (¬٢)، والظاهر أنه أخبر النبي ﷺ، فلم ينكره، ولأنها إحدى حالتي الخوف أشبهت حالة المطلوب، والثانية: لا يجوز؛ لأنه آمن. (¬٣)
الثالث: (النافلة في السفر الطويل والقصير)، فإن كان راكبًا صلى على دابته؛ لما روى ابن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ كان يُسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره» متفقٌ عليه (¬٤). (¬٥)
ولا فرق بين السفر الطويل والقصير؛ لأن ذلك تخفيفٌ في التطوع؛ كي لا يؤدي إلى قطعه أو تقليله.