والصَّبا: مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه اليسرى مارةً إلى مهبِّ الدبور، والجنوب: تهب من ما بين المشرق والقبلة مارة إلى الزاوية المقابلة لها، والشَّمال: تهب من مقابلتها مارة إلى مهب الجنوب). (¬١)
[٢٩٩/ ٧] مسألة: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه)، وذلك أن المجتهد في القبلة: هو العالم بأدلتها، ففرضه عند الاشتباه الاجتهاد، وليس له التقليد، فإذا اجتمع مجتهدان فاختلف اجتهادهما لم يجزْ لأحدهما الائتمام بصاحبه؛ لأنه يعتقد خطأه. (¬٢)
[٣٠٠/ ٨] مسألة: (فإن اتفق معهما من لا يعرف الأدلة كالجاهل بها