[٣١٦/ ١٢] مسألة: (فإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام لم تصِحَّ في أصحِّ الروايتين)؛ لأنه لم ينوِ الائتمام في ابتداء الصلاة.
والأخرى: تصِحُّ؛ لأنه يجوز أن يجعل نفسه إمامًا، فجاز أن يجعلها مأمومًا. (¬١)
[٣١٧/ ١٣] مسألة: (وإن نوى الإمامة صَحَّ في النَّفل (¬٢)؛ لأن النبي ﷺ قام يصلي في [التهجد] (¬٣)، فجاء ابن عباس ﵄ فأحرم معه، فصلى به النبي ﷺ، متفقٌ عليه (¬٤). (¬٥)
وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضًا، نصَّ عليه (¬٦)؛ لأن النبي ﷺ أحرم بالصلاة، فجاء جابرٌ وجبارٌ ﵄ (¬٧)، فصلى بهما، رواه أبو داود (¬٨).