Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

[٣١٦/ ١٢] مسألة: (فإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام لم تصِحَّ في أصحِّ الروايتين)؛ لأنه لم ينوِ الائتمام في ابتداء الصلاة.

والأخرى: تصِحُّ؛ لأنه يجوز أن يجعل نفسه إمامًا، فجاز أن يجعلها مأمومًا. (¬١)

[٣١٧/ ١٣] مسألة: (وإن نوى الإمامة صَحَّ في النَّفل (¬٢)؛ لأن النبي ﷺ قام يصلي في [التهجد] (¬٣)، فجاء ابن عباس ﵄ فأحرم معه، فصلى به النبي ﷺ، متفقٌ عليه (¬٤). (¬٥)

وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضًا، نصَّ عليه (¬٦)؛ لأن النبي ﷺ أحرم بالصلاة، فجاء جابرٌ وجبارٌ ﵄ (¬٧)، فصلى بهما، رواه أبو داود (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 394 (SanadKitab #1287, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.