Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

وإن استخلف جاز كما فعل عمر ﵁، وإن استخلف المأمومون رجلًا منهم فأتمّ بهم جاز، كما يجوز استخلاف الإمام، وإن صَلَّوا وحدانًا جاز؛ لأنهم فارقوه لعذر، فأشبه من فارق الإمام لتطويله أو لعذر سواه، فإنه يتم وحده كذا ههنا. (¬١)

[٣٢١/ ١٧] مسألة: (وإن سُبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين)، بناء على الروايتين في الاستخلاف (¬٢). (¬٣)

(وإن كان لغير عذرٍ لم يصِحَّ)، يعني إذا انتقل عن إمامه إلى الإتمام بغيره أو انتقل المأموم عن حاله وصار إمامًا لغيره من غير عذرٍ لم يصح؛ لأنه إنما ثبت جوازه في محل العذر بقضية عمر ﵁ حين طعنه أبو لؤلؤة (¬٤)، وما صَحَّ لعذرٍ لا يلزم صحته لغير عذرٍ؛ لأنه لم يوجد سبب الصحة.

[٣٢٢/ ١٨] مسألة: (وإن أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر في

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 397 (SanadKitab #1287, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.