Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 427

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وقال الآمدي: «يجلس على قدميه، ولا يلصق أليتيه بالأرض» (¬١)، وحديث مالك يحتمل الأمرين جميعًا. (¬٢)

[٣٦٠/ ٣٨] مسألة: (ثم يُصلي الركعة الثانية كذلك)؛ لقوله ﵇ للأعرابي: «ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها» (¬٣).

(إلا في تكبيرة الإحرام)، فإن بها يدخل في الصلاة، (والاستفتاح)، فإنه شُرع لافتتاح الصلاة.

(وفي الاستعاذة روايتان:) إحداهما: يستعيذ؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]، فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة.

والثانية: لا يستعيذ؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت» رواه مسلم (¬٤). ولأن الصلاة جملةٌ واحدةٌ، فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى كالاستفتاح. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 427 (SanadKitab #1287, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.