Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

متفقٌ عليه (¬١)، وقال الترمذي: «هو أصح حديث روي عن النبي ﷺ في التشهد، اختاره أحمد لذلك» (¬٢).

فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي ﷺ كتشهد ابن عباسٍ ﵁ (¬٣) وغيره جاز (¬٤)، نص عليه (¬٥). (¬٦)

[٣٦٥/ ٤٣] مسألة: (ثم يقول: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، وإن شاء قال: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم (¬٧)، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم)، وهل ذلك واجبٌ؟، فيه روايتان: إحداهما: ليس بواجبٍ؛ لقوله في التشهد: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» (¬٨)، وذكر

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 430 (SanadKitab #1287, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.