الرحمة، وعن علي ﵁: «أنه كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم السلام عليكم» (¬١).
وقال ابن عقيل: «الصحيح أنه لا يجزئ» (¬٢)؛ لأن من وصف صلاة النبي ﷺ من أصحابه ﵃ قال فيه: ورحمة الله، وقال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬٣). (¬٤)
[٣٧٠/ ٤٨] مسألة: (وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينو لم تبطل صلاته)، نص عليه (¬٥)، لأن نية الصلاة قد شَمِلَت جميعَها، والسلامُ من جملتها، ولأنها عبادةٌ فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات.
(وقال ابن حامد: «تبطل صلاته») (¬٦) لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالآخر. (¬٧)
[٣٧١/ ٤٩] مسألة: (وإن كان في مغربٍ أو رباعيةٍ نهض مكبرًا إذا فرغ من التشهد الأول)؛ لما روى ابن مسعود ﵁: «أن النبي ﷺ كان