Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 456

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل [كراهة الالتفات في الصلاة]

وإن شاء طولًا؛ لأن الحديث مطلقٌ في الخط. (¬١)

فرعٌ: ويستحب أن ينحرف عنها يسيرًا؛ لأن النبي ﷺ كان يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد لها صمدًا (¬٢).

فرعٌ: ويكفي بينه وبينها ثلاثة أذرع، نص عليه (¬٣)؛ لأن النبي ﷺ صلى فكان بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع (¬٤)، وقال عطاء: «أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع» (¬٥) وإن كان أدنى من ذلك فهو أولى.

[٤٠٠/ ٧٨] مسألة: (فإذا مَرَّ من ورائها شيءٌ لم يكره)؛ لأن في حديث طلحة ﵁: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرَّحل فليصلِّ، ولا يبالي من مر وراء ذلك» أخرجه مسلم (¬٦)، وفي حديث أبي جحيفة ﵁: «رُكزت له العَنَزةُ وصلى، يَمُرُّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع» متفقٌ عليه (¬٧).

[٤٠١/ ٧٩] مسألة: (فإن لم تكن سُترةٌ فمر بين يديه الكلب الأسود

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 456 (SanadKitab #1287, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.