Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 469

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. فصل [حكم الرجوع إلى التشهد الأول بعد الشروع في القراءة]

(وإن ذكر بعد الشروع في القراءة لم يجز له الرجوع)؛ للخبر (¬١)، ولأنه شرع في ركنٍ مقصودٍ فلم يجز له الرجوع منه إلى ما ليس بركن، كما لو ركع. (¬٢)

إذا ثبت هذا فإنه (يسجد للسهو (¬٣) قبل السلام في هذه المسائل؛ لما روى عبدالله بن بُحينة ﵁ (¬٤): «أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولَيَين ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم» متفقٌ عليه (¬٥). (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 469 (SanadKitab #1287, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.