(وإن ذكر بعد الشروع في القراءة لم يجز له الرجوع)؛ للخبر (¬١)، ولأنه شرع في ركنٍ مقصودٍ فلم يجز له الرجوع منه إلى ما ليس بركن، كما لو ركع. (¬٢)
إذا ثبت هذا فإنه (يسجد للسهو (¬٣) قبل السلام في هذه المسائل؛ لما روى عبدالله بن بُحينة ﵁ (¬٤): «أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولَيَين ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم» متفقٌ عليه (¬٥). (¬٦)