Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل [أحكام الوتر]

[٤٢٢/ ٣] مسألة: (ومن فاته شيءٌ من هذه السنن سُنَّ له قضاؤه)؛ لأن النبي ﷺ قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها (¬١)، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر (¬٢)، قال أحمد: «لم يبلغنا أن النبي ﷺ قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر» (¬٣) وما عدا هذين الموضعين مقيس عليه، إذ هو في معناه ولا فرق. (¬٤)

[٤٢٣/ ٤] مسألة: (ثم التراويح وهي عشرون ركعة، وهي قيام رمضان)، سنَّةٌ موكدةٌ؛ لأن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» متفقٌ عليه (¬٥)، وقام النبي ﷺ بأصحابه ﵃ ثلاثًا ثم تركها خشية أن تفرض (¬٦)، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر ﵁ وهم أوزاعٌ يصلون، فجمعهم على أُبيّ بن كعب ﵁، قال السائب بن يزيد ﵁: «لما جمع عمر الناس على أُبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة» (¬٧)، وهي السنَّة.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 491 (SanadKitab #1287, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.