[٤٣٨/ ١٩] مسألة: (وهو أربعَ عشْرةَ سجدة، في الحج منها اثنتان)، وثلاث في المفصَّل.
وعنه: أنها خمسَ عشْرةَ، منها سجدة ﴿ص﴾ (¬١)؛ لما روى عمرو بن العاص ﵁: «أن رسول الله ﷺ أقرأه خمسَ عشْرةَ سجدة، منها ثلاثٌ في المفصَّل واثنتان في الحج» رواه أبو داود (¬٢).
والصحيح أن سجدة ﴿ص﴾ ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس ﵁ أنه قال: «ليس ﴿ص﴾ من عزائم السجود» رواه أبو داود (¬٣). (¬٤)
وموضع السَّجَدات ثابتٌ بالإجماع (¬٥)، إلا سَجَدات المفصَّل (¬٦)، والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو ﵁ (¬٧)، وروى عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: «يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» رواه أبو داود (¬٨)، وقال أبو هريرة ﵁: