Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل [أحكام سجود التلاوة]

[٤٣٨/ ١٩] مسألة: (وهو أربعَ عشْرةَ سجدة، في الحج منها اثنتان)، وثلاث في المفصَّل.

وعنه: أنها خمسَ عشْرةَ، منها سجدة ﴿ص﴾ (¬١)؛ لما روى عمرو بن العاص ﵁: «أن رسول الله ﷺ أقرأه خمسَ عشْرةَ سجدة، منها ثلاثٌ في المفصَّل واثنتان في الحج» رواه أبو داود (¬٢).

والصحيح أن سجدة ﴿ص﴾ ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس ﵁ أنه قال: «ليس ﴿ص﴾ من عزائم السجود» رواه أبو داود (¬٣). (¬٤)

وموضع السَّجَدات ثابتٌ بالإجماع (¬٥)، إلا سَجَدات المفصَّل (¬٦)، والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو ﵁ (¬٧)، وروى عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: «يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» رواه أبو داود (¬٨)، وقال أبو هريرة ﵁:

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 503 (SanadKitab #1287, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.