النبي: ﷺ «وما فاتكم فاقضوا» (¬١)، والمقضي هو الفائت. (¬٢)
[٤٦١/ ١٤] مسألة: (ولا تجب القراءة على المأموم)؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبدالله بن شداد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له إمامٌ فإن قراءة الإمام له قراءةٌ» (¬٣)، وروى الخلال والدارقطني عن النبي ﷺ قال: «يكفيك قراءة الإمام خافَتَ أو جَهر» (¬٤)، ولأن القراءة لو كانت واجبةً عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها. (¬٥)
[٤٦٢/ ١٥] مسألة: (ويستحب أن يقرأ في سَكَتات الإمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده)؛ لقول النبي ﷺ: «فإذا أسررت بقراءتي فاقرأ» رواه الدارقطني (¬٦)، ولأن عموم الأخبار يقتضي القراءة في حق كل مصلٍّ فخصَّصناها بما ذكرناه من الدليل، وهو مختص بحالة الجهر، ففيما عداه يبقى على العموم.