[٤٦٩/ ٢٢] مسألة: (ولا يستحب انتظار داخلٍ وهو في الركوع في إحدى الروايتين:)؛ لأنه يطوِّل على المأمومين.
والثانية: يستحب؛ لأن فيه نفعًا للداخل، وهو يسيرٌ، إلا أن يَشُقَّ على المأمومين فيكره، فإن الذين معه أعظم حرمةً من الداخل. (¬١)
[٤٧٠/ ٢٣] مسألة: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كُرِه منعها، وبيتها خيرٌ لها)؛ لقوله ﵇: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خيرٌ لهن» رواه أحمد (¬٢)، وفي لفظٍ: «وليخرجن تَفِلات» (¬٣) يعني: غير متطيباتٍ. (¬٤)
فصلٌ في الإمامة
(السنة أن يؤمّ القومَ أقرؤهم) لكتاب الله سبحانه، (ثم أفقههم، ثم أسنُّهم، ثم أقدمهم هجرة، ثم أشرفهم، ثم أتقاهم، ثم من تقع له القرعة (¬٥)، وذلك لما روى أبو مسعود البدري ﵁ (¬٦) أن رسول الله ﷺ