Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 526

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

[٤٦٩/ ٢٢] مسألة: (ولا يستحب انتظار داخلٍ وهو في الركوع في إحدى الروايتين:)؛ لأنه يطوِّل على المأمومين.

والثانية: يستحب؛ لأن فيه نفعًا للداخل، وهو يسيرٌ، إلا أن يَشُقَّ على المأمومين فيكره، فإن الذين معه أعظم حرمةً من الداخل. (¬١)

[٤٧٠/ ٢٣] مسألة: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كُرِه منعها، وبيتها خيرٌ لها)؛ لقوله ﵇: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خيرٌ لهن» رواه أحمد (¬٢)، وفي لفظٍ: «وليخرجن تَفِلات» (¬٣) يعني: غير متطيباتٍ. (¬٤)

فصلٌ في الإمامة

(السنة أن يؤمّ القومَ أقرؤهم) لكتاب الله سبحانه، (ثم أفقههم، ثم أسنُّهم، ثم أقدمهم هجرة، ثم أشرفهم، ثم أتقاهم، ثم من تقع له القرعة (¬٥)، وذلك لما روى أبو مسعود البدري ﵁ (¬٦) أن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 526 (SanadKitab #1287, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.