خاف الفوات؛ لأن الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه.
ويحتمل أن لا تصح؛ لأن الرخصة وردت في حق المعذر (¬١) فلا يلتحق به غيره. (¬٢)
[٤٩٩/ ٥٢] مسألة: (وإذا كان المأموم يرى مَنْ وراءَ الإمام صحت صلاته إذا اتصلت الصفوف، فإن لم يرَ من وراءه لم تصح، وعنه: تصح إذا كانا جميعًا في المسجد (¬٣)، وذلك أنه إذا كان الإمام والمأموم في المسجد لم يعتبر اتصال الصفوف في المسجد؛ لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة. (¬٤)
فأما إن كان المأموم خارج المسجد فإنه يصح أن يأتم بمن في المسجد بشرطين: أحدهما: اتصال الصفوف، والثاني: أن يرى مَنْ وراءَ الإمام ليتبعه ويقتدي به. (¬٥)