Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 564

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في قصر الصلاة

في أقل من أربعة بردٍ (¬١)، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحَلِّ والشَّدِّ فجاز فيها القصر كمسيرة ثلاثة أيام، وسواء كان في بَرٍّ أو بحرٍ؛ لأن الاعتبار بالفراسخ. (¬٢)

الشرط الثالث: أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعًا (¬٣)، وذلك لأن قصر الصبح يُجحف بها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترًا.

الشرط الرابع: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج، وله القصر بين حيطان البساتين، لأنها ليست من حيطان البلدة ولا تبنى للسكنى. (¬٤)

[٥١٩/ ١٠] مسألة: (والقصر أفضل من الإتمام)؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه داوموا عليه، وعابوا من تركه، قال عبدالرحمن بن يزيد ﵁ (¬٥): «صلى عثمان أربعًا، فقال عبدالله: صليت مع النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 564 (SanadKitab #1287, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.