Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 566

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في قصر الصلاة

في الصلاة كلها أو في جزءٍ منها؛ لأن ابن عباس ﵁ سُئل: «ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد، وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنَّة» رواه الإمام أحمد (¬١)، وهو ينصرف إلى سنة النبي ﷺ، ولأنه قول جماعة من الصحابة، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان إجماعًا (¬٢). (¬٣)

ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعًا؛ لائتمامه بالمقيم.

(وأما إذا ائتم بمن يَشُكُّ هل هو مسافرٌ أو مقيمٌ؟) مثل أن يرى إمامًا يصلي بقوم في بلدٍ وليست عليه هيئة السفر، فليس له أن ينوي، و (يلزمه الإتمام) اعتبارًا بالنية، وذلك لأن الأصل وجوب الصلاة تامةً فلا يسقط بالشك.

[٥٢٣/ ١٤] مسألة: (وأما إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت (¬٤)، مثل إن ائتم بمقيم، لم يجز له قصرها بعد ذلك؛ لأنها تَعَيَّنَت عليه تامَّةً لائتمامه بمقيم.

[٥٢٤/ ١٥] مسألة: (وأما إذا لم يَنوِ القصر مع نية الإحرام فيلزمه الإتمام)؛ لأنه الأصل، فإطلاق النية تنصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقًا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل.

(ولو شَكَّ في نية القصر لزمه الإتمام)؛ لأنه الأصل.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 566 (SanadKitab #1287, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.